كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين" (¬1).
3 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" (¬2). ونقله عنه الشوكاني (¬3).
4 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "دل الحديث (¬4) على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع" (¬5). وقال أيضًا: "وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وافق عليه الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم" (¬9).
2 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" (¬10).Rتحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لعدم وجود مخالف.

[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، كذلك يحرم على المرأة النظر
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (11/ 505).
(¬2) "فتح الباري" (4/ 94).
(¬3) "نيل الأوطار" (6/ 223).
(¬4) أي: حديث: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. . . "، وسيأتي.
(¬5) "سبل السلام" (2/ 371).
(¬6) "سبل السلام" (3/ 395 - 396).
(¬7) "المبسوط" (10/ 150)، "بدائع الصنائع" (6/ 502).
(¬8) "التمهيد" (1/ 227)، و"الاستذكار" (8/ 388).
(¬9) أخرجه البخاري (3006) (4/ 23)، ومسلم (1341) "شرح النووي" (9/ 92).
(¬10) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (14651) (23/ 19). وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 215).

الصفحة 119