كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

إلى الرجل بشهوة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق" (¬1). ونقله عنه ابن حجر (¬2)، وابن قاسم (¬3). وقال أيضًا: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع" (¬4). ونقله عنه ابن حجر (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} [النور: 31].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (¬8).
2 - عن نبهان (¬9) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة (¬10)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (¬11) فدخل عليه، وذلك بعد
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" (6/ 154).
(¬2) "فتح الباري" (2/ 445).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 237).
(¬4) "شرح مسلم" (4/ 26).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 328).
(¬6) "المبسوط" (10/ 148)، و"حاشية ابن عابدين" (9/ 533).
(¬7) "مواهب الجليل" (2/ 183)، و"بلغة السالك" (1/ 193).
(¬8) "المغني" (9/ 506).
(¬9) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني، مولى أم سلمة ومكاتبها، روى عنها، وأخذ عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال الذهبي: ثقة. انظر ترجمته في: "الكاشف" (2/ 316)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 486).
(¬10) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان اسمها "برّة"، فسماها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة سبع، في عمرة القضاء، وبنى بها بسرف، وتوفيت بسرف أيضًا سنة (51)، وقيل: (63 هـ). انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (7/ 262)، و"الإصابة" (8/ 322).
(¬11) هو عبد اللَّه، وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت =

الصفحة 120