كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا يحل لأحد أن يبدي عورته، ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة، إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين" (¬1).
3 - ابن القطان (628 هـ) حيث قال: "لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه" (¬2).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية، وابن حزم من إباحة نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر، حتى الفرجين وافق علية الحنفية (¬3)، والشافعية في أحد الوجهين (¬4)، والحنابلة في المذهب (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: أمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته، ولمسه، ومخالطته (¬6).
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (¬7).
قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة (¬8).
3 - عن معاوية بن حيدة (¬9) -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" (¬10).
¬__________
(¬1) "التمهيد" (12/ 171).
(¬2) "النظر في أحكام النظر" (ص 126).
(¬3) "بدائع الصنائع" (6/ 484)، و"حاشية ابن عابدين" (9/ 526).
(¬4) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 479)، و"روضة الطالبين" (6/ 21).
(¬5) "الإنصاف" (8/ 32)، و"كشاف القناع" (5/ 16).
(¬6) "المحلى" (9/ 165).
(¬7) أخرجه البخاري (250) (1/ 78).
(¬8) "فتح الباري" (1/ 455).
(¬9) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، وهو جد بهز بن حكيم. قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 200)، و"الإصابة" (6/ 118).
(¬10) أخرجه أبو داود (4017) (4/ 40)، والترمذي (2803) (4/ 352)، والنسائي في "الكبرى" (8972) =

الصفحة 122