كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الدلالة: في هذا الحديث دلالة على إباحة النظر إلى عورة الزوجة (¬1).
4 - أنه يحل الاستمتاع بالفرج، فجاز النظر إليه ولمسه، كبقية البدن (¬2).
• الخلاف في المسألة: نُقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين، فقد قال الأقفهسي (¬3) من المالكية: المراد بالفرج القبل، لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبر، فلا يجوز النظر إليه (¬4)، والوجه الصحيح عند الشافعية (¬5)، وقول لبعض الحنابلة (¬6).
• أدلة هذا القول:
1 - ما روت مولاة عائشة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: ما رأيت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا رأى مني (¬7).
2 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "النظر إلى الفرج يورث الطمس" (¬8). أي: العمى.
¬__________
= (5/ 313)، وابن ماجه (1920) (1/ 602). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(¬1) "المحلى" (9/ 163).
(¬2) "المغني" (9/ 496).
(¬3) هو القاضي جمال الدين عبد اللَّه بن مقداد الأقفهسي، انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بمصر، أخذ عن خليل، وانتفع به غيره، له شرح على "مختصر خليل"، وشرح على "الرسالة"، توفي سنة (823 هـ). انظر ترجمته في: "شجرة النور الزكية" (1/ 346).
(¬4) "مواهب الجليل" (5/ 23).
(¬5) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 479)، و"روضة الطالبين" (6/ 21)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 26).
(¬6) "الإنصاف" (8/ 32)، و"الكافي" (4/ 218)، و"كشاف القناع" (5/ 16).
(¬7) أخرجه ابن ماجه (1922) (1/ 603).
قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لجهالة التابعي (الراوي عن عائشة). قال الألباني: وعلة الحديث جهالة الراوي عن عائشة، سواء كان رجلًا أو امرأة. انظر: "مصباح الزجاجة" (2/ 109)، و"إرواء الغليل" (6/ 214).
(¬8) أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 271)، عن ابن عباس بلفظ: إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى.
قال ابن حجر: وفي سنده بقية؛ قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقات، ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم دلس عنه فالتزق به، وهذا موضوع. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 295): سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقية مدلس. قال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. قال: وفيه نظر. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 149).