كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

القاسم (¬1).
3 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع" (¬2). وذكره أيضًا في الإقناع (¬3).
4 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.
2 - أنه قدم وفد عبد القيس (¬6) على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وراء ظهره (¬7).Rتحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:
نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.
¬__________
(¬1) "حاشية الروض المربع" (6/ 237).
(¬2) "مغني المحتاج" (4/ 212).
(¬3) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 239).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 237).
(¬5) "حاشية ابن عابدين" (9/ 524)، و"الفتاوى الهندية" (5/ 330).
(¬6) عبد القيس: بطن من بطون العرب العدنانية، وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن نزار. انظر: "جمهرة أنساب العرب" (ص 496).
(¬7) لم أجد من أخرجه من أهل السنن، وقد أورده ابن حجر في "التلخيص الحبير"؛ فقال: قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له، ورواه ابن شاهين في "الأفراد" من طريق مجالد عن الشعبي قال: فذكره. ورواه أحمد ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته، وإسناده واهٍ. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 148).

الصفحة 125