كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} [الأحزاب: 55].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه منهم؛ حذرًا من الافتتان (¬1).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (¬2)، والشافعية في وجه (¬3)، والحنابلة (¬4) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدر، والبطن، والساقان، فيما يجوز للرجل أن يراه من محرمه.
• أدلة هذا القول: استدلوا بما ذكر في مستند الإجماع، وحملوا الزينة التي تظهر للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة (¬5).
ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن يرى من محرمه كل جسمها، ما عدا السوأتين (¬6).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية [النور: 31].
• وجه الدلالة:
1 - ذكر اللَّه سبحانه وتعالى في هذه الآية أن للمرأة زينتين: ظاهرة، وهي الوجه والكفان، وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية (¬7).
2 - أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين، فيحل للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين (¬8).Rأولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، ولا
¬__________
(¬1) "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 211).
(¬2) "التاج والإكليل" (2/ 182)، و"مواهب الجليل" (2/ 182).
(¬3) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 476)، و"روضة الطالبين" (6/ 19).
(¬4) "الإنصاف" (8/ 20)، و"المحرر" (2/ 29).
(¬5) "الكافي" (4/ 215).
(¬6) "المحلى" (9/ 163).
(¬7) "المحلى" (9/ 163).
(¬8) "المحلى" (9/ 163).

الصفحة 127