كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:
ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاء، فهما من الأمور المعتبرة في عقد النكاح كسائر العقود (¬1)؛ واختلفوا ما الذي يكون أولًا؛ هل هو الإيجاب أو القبول؟ (¬2).
وقد نُقل الإجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الإيجاب والقبول هي: الإنكاح، والتزويج، وهما اللفظان الصريحان في النكاح.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الولي: زوجتك، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح، فإنه ينعقد النكاح" (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح القدير" (3/ 190)، "بدائع الصنائع" (3/ 317)، و"مواهب الجليل" (5/ 47)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 221)، و"روضة الطالبين" (6/ 29)، و"مغني المحتاج" (4/ 227)، و"الإنصاف" (8/ 50)، و"كشاف القناع" (5/ 37).
(¬2) أولًا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولًا، والقبول هو اللفظ الصادر ثانيًا، سواء وقع من الولي أولًا، أو من الزوج.
ثانيًا: يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإيجاب أو تأخره عنه، إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم الإيجاب.
فلو قال الزوج للولي: زوجني، أو تزوجت بنتك؛ كان قبولًا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك؛ كان إيجابًا.
ثالثًا: قال الحنابلة: لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح. فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك، وقال الولي: زوجتكها، لم يصح. رواية واحدة.
انظر: "فتح القدير" (3/ 190)، "مواهب الجليل" (5/ 47)، "حاشية الدسوقي" (2/ 221)، و"مغني المحتاج" (4/ 227)، و"الإنصاف" (8/ 50).
(¬3) "الإفصاح" (2/ 101).