كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ونقله عنه السيوطي (¬1) (¬2)، والشربيني (¬3)، وابن قاسم (¬4).
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج" (¬5).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج" (¬6).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، والجواب عنهما، إجماعًا" (¬7). ونقله عنه ابن قاسم (¬8).
5 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (¬9).
6 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف فيه" (¬10).
7 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما صريح، . . . اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف" (¬11).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج، وافق عليه ابن حزم (¬12).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
2 - وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].
¬__________
(¬1) هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد ونشا في القاهرة، وقرأ على جماعة من العلماء، كان إمامًا بارعًا في علوم كثيرة؛ فقد كان مفسرًا، ومحدثًا، وفقيهًا، ونحويًّا، ولغويًّا، اعتزل الناس والتدريس والإفتاء بعد بلوغه الأربعين، والصرف إلى التأليف، توفي سنة (911 هـ). انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (8/ 54)، و"البدر الطالع" (1/ 229).
(¬2) "الأشباه والنظائر" (ص 498).
(¬3) "مغني المحتاج" (4/ 226).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 248).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 317).
(¬6) "بداية المجتهد" (2/ 10).
(¬7) "المغني" (9/ 460).
(¬8) "حاشية الروض المربع" (6/ 248).
(¬9) "الشرح الكبير" (20/ 93).
(¬10) "البحر الرائق" (3/ 91).
(¬11) "حاشية ابن عابدين" (4/ 78).
(¬12) "المحلى" (9/ 47).

الصفحة 130