كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

3 - وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة: 230].
• وجه الاستدلال بالآيات: قالوا: سمى اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه "النكاح" باسمين؛ هما: النكاح والتزويج؛ فيجب المصير إليهما، وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد، فلا تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها، أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها، أو نكاحها (¬1).
4 - جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. . . قال: "قد زوجناكها بما معك من القرآن" (¬2).
5 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع: "إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًا، إنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه" (¬3).
موضع الدليل من هذا الحديث: "واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه"، وليس في كتاب اللَّه إلا لفظ النكاح والتزويج، فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما (¬4).
6 - أن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تُتَلَقَّى من الشرع، والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج (¬5).Rتحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
• تنبيه: لا يجوز أن تقصر الألفاظ التي يصح بها النكاح على هذين اللفظين؛ لما يأتي:
1 - يرى الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7) أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية: البيع، والهبة،
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 60)، "المغني" (9/ 460)، "مختصر المزني" (ملحق بالأم) (9/ 179).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) أخرجه مسلم (1218) "شرح النووي" (8/ 145).
(¬4) "الحاوي" (11/ 209).
(¬5) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 493)، و"مغني المحتاج" (4/ 229).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 317)، و"البحر الرائق" (3/ 91).
(¬7) "التاج والإكليل" (5/ 44)، و"القوانين الفقهية" (ص 195).

الصفحة 131