كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

لفظ الإباحة والإحلال" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والمالكية من الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال وافق عليه الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وابن حزم (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة، على أنه لا يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع.
2 - لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل منهما (¬5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال، إن أريد بذلك النكاح (¬6).
ثانيًا: يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا، بأي لغة، وبأى لفظ وفعل كان (¬7).
• يستدل للقولين بما يلي: أن عقد النكاح كغيره من العقود، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، فكذلك سائر العقود (¬8).Rعدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الإباحة والإحلال، لخلاف بعض المالكية، وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح.

[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:
لا يثبت في عقد النكاح خيار لأحد الزوجين، كأن يعقد النكاح على أن يكون
¬__________
(¬1) "حاشية ابن عابدين" (4/ 78)، وانظر: "منحة الخالق بهامش البحر الرائق" (3/ 91).
(¬2) "الحاوي" (11/ 207)، و"العزيز شرح الوجيز" (7/ 492).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 45)، و"المحرر" (2/ 32).
(¬4) "المحلى" (9/ 47).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 322)، و"فتح القدير" (3/ 197).
(¬6) "مواهب الجليل" (5/ 44 - 45).
(¬7) "الفروع" (8/ 202)، و"الإنصاف" (8/ 45).
(¬8) "الفروع" (8/ 202)، و"الإنصاف" (8/ 45).

الصفحة 133