كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

لأحدهما الخيار، سواء كان خيار مجلس، أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع" (¬1).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس، وخيار الشرط، ولا نعلم أحدًا خالف في هذا" (¬2).
3 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف" (¬3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة -من أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح- وافق عليه الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، وابن حزم (¬6).
• مستند نفي الخلاف:
1 - الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد تروٍّ وفكر، وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله، فهو بخلاف البيع الذي يقع بغير فكرٍ وروية (¬7).
2 - أن النكاح ليس بمعاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة (¬8).
3 - أن النكاح يصح من غير تسمية العوض، فليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه (¬9).
4 - أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار بها (¬10).
5 - مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة، ولا يُضر
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 119).
(¬2) "المغني" (9/ 464).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 250).
(¬4) "بدائع الصنائع" (3/ 325)، و"الفتاوى الهندية" (1/ 273).
(¬5) "الذخيرة" (4/ 402)، و"القوانين الفقهية" (ص 195).
(¬6) "المحلى" (7/ 244).
(¬7) "المغني" (9/ 464).
(¬8) "المغني" (9/ 464).
(¬9) "المغني" (9/ 464)، و"حاشية الروض المربع" (6/ 250).
(¬10) "الذخيرة" (4/ 402)، و"الحاوي" (11/ 221)، و"المغني" (9/ 464).

الصفحة 134