كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بها، أنه يجب نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول (¬1).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا خيار في عقد النكاح.

[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:
اشتراط تعيين الزوجين في عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه، فلا يعقد النكاح على مبهمة؛ كأن يقول الرجل: زوجني إحدى ابنتيك، ونحو ذلك، فلا بد أن يُسمَّى كل من الزوجين بما يدل عليه.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح" (¬2).
2 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في البيع، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح" (¬3).
3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . . بلا نزاع في ذلك في الجملة" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6).
• مستند الاتفاق:
1 - أن عدم تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار، وشيء من الخيار لا يصح في عقد النكاح (¬7).
2 - أن الرضا لا يتحقق بالمجهول؛ فلا بد من التعيين (¬8).
¬__________
(¬1) "الذخيرة" (4/ 402)، و"الحاوي" (11/ 221)، و"المغني" (9/ 464).
(¬2) "أحكام القرآن" (3/ 498).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 251).
(¬4) "الإنصاف" (8/ 51).
(¬5) "الاختيار" (3/ 93)، و"فتح القدير" (3/ 192).
(¬6) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 513)، و"روضة الطالبين" (6/ 36).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 251).
(¬8) "الاختيار" (3/ 93).

الصفحة 135