كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح.

[5 - 25] رضى الزوج الكبير:
يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح، فإنه ليس لأحد أن يلزمه بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا" (¬1).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع:
1 - أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف، ولا يكون الإنسان جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ، فاعتبر رضاه عندئذٍ (¬7).
2 - أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (¬8).Rتحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير، وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد، وذلك لعدم وجود مخالف.
¬__________
(¬1) "المحلى" (9/ 44).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 11).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 255).
(¬4) "بدائع الصنائع" (3/ 329)، و"الفتاوى الهندية" (1/ 284).
(¬5) "المهذب" (2/ 423)، و"حلية العلماء" للشاشي (6/ 312).
(¬6) "الإنصاف" (8/ 52)، و"المبدع" (7/ 22).
(¬7) "المهذب" (2/ 423).
(¬8) "الشرح الكبير" (20/ 112).

الصفحة 136