كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

[6 - 26] تزويج الصغير:
نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز" (¬1).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها" (¬2).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجه" (¬3).
4 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير" (¬4).
5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل بغير إذنه" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية (¬6). وهو قول عروة بن الزبير (¬7)، وعامر الشعبي (¬8)، والنخعي (¬9)، والحسن البصري، . . . . . . . ..
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 56).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 15).
(¬3) "المغني" (9/ 415).
(¬4) "مواهب الجليل" (5/ 102).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (6/ 256).
(¬6) "المبسوط" (4/ 212)، و"الهداية" (1/ 216).
(¬7) هو أبو محمد عروة بن الزبير الأسدي، أحد فقهاء المدينة السبعة، جمع العلم، والسيادة، والعبادة، قال عنه الزهري: رأيته بحرًا لا تكدره الدلاء، أمه أسماء بنت أبي بكر، توفي سنة (94 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 40)، و"شذرات الذهب" (1/ 103).
(¬8) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي، من همْدان، ولد في خلافة عثمان، وأخذ عن كثير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وكان يُستفتى وهم حضور، مرّ به ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- وهو يحدث بالمغازي؛ فقال: شهدتها، وهو أعلم بها مني، توفي سنة (104 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 82)، و"شذرات الذهب" (1/ 126).
(¬9) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من أكابر فقهاء التابعين بالعراق صلاحًا، وصدق رواية، وحفظًا للحديث، يعد من الأئمة المجتهدين، قال عنه الشعبي لما مات: أنعي العلم؛ ما خلف بعده =

الصفحة 137