كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

إلى خدرها، فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها (¬1).
3 - يستحب له أن يستأذنها؛ لأنه قد يكون بها عيب لا يعلمه، ولو علمه لم يزوجها، فإذا استأذنها أعلمته به، فيتحرز منه (¬2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (¬3)، والحنابلة في رواية (¬4) اختارها ابن تيمية (¬5)، وابن حزم (¬6) إلى أن البكر البالغة لا إجبار عليها، ولا بد من استئذانها.
• أدلة هذا القول:
1 - حملوا دلالة النصوص التي استدل بها الجمهور في مستند الإجماع على الوجوب (¬7).
2 - أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارها، فقد كمل عقلها بالبلوغ (¬8).Rما ذكر من أنه لا خلاف في استحباب استئذان البكر، وأنه ليس على الوجوب، فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، حيث قالوا: إنه ليس له إجبارها، وأنه يجب استئذانها.

[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:
للأب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولا يختلف الناس أن ليس لأمها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس" (¬9). ونقله عنه ابن حجر (¬10)، والشوكاني (¬11).
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (24494) (41/ 42). قال الهيثمي: فيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق. وصححه الألباني. انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 363)، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (7/ 174).
(¬2) "المعونة" (2/ 524).
(¬3) "الاختيار" (3/ 92)، و"الهداية" (1/ 213).
(¬4) "الإنصاف" (8/ 55)، و"المحرر" (2/ 35).
(¬5) "الإنصاف" (8/ 55).
(¬6) "المحلى" (9/ 38).
(¬7) "الاختيار" (3/ 92)، و"المحلى" (9/ 38).
(¬8) "الهداية" (1/ 213).
(¬9) "الأم" (5/ 249).
(¬10) "فتح الباري" (9/ 133).
(¬11) "نيل الأوطار" (6/ 236).

الصفحة 140