كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمروا النساء في بناتهن" هذا غير لازم بالإجماع، وإنما هو مستحب" (¬1). ونقله عنه الحطاب (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن العربي من المالكية من الإجماع على استحباب مشاورة الرجل امرأته عند إنكاحه ابنتها وافق عليه الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمروا النساء في بناتهن" (¬5).
2 - خطب عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- إلى نعيم بن عبد اللَّه (¬6) ابنته، وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيمًا رده، وأراد أن ينكحها يتيمًا له. فأرسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى نعيم فقال له: "أرضها، وأرض ابنتها" (¬7).
• وجه الدلالة: أن الأم تشارك الأب في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، لشفقتها عليها، ففي استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لها، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها (¬8).Rتحقق الإجماع على أنه يستحب مشاورة الرجل امرأته عند زواج ابنتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
¬__________
(¬1) "عارضة الأحوذي" (5/ 23).
(¬2) "مواهب الجليل" (5/ 45).
(¬3) "المبسوط" (4/ 218).
(¬4) "الشرح الكبير" (20/ 123)، و"المحرر" (2/ 35).
(¬5) أخرجه أبو داود (2095) (2/ 232)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 115). وفيها؛ قال الشافعي: رواه الثقة عن ابن عمر. وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمي الثقة، وضعّفه الألباني. انظر: "الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي" (7/ 115)، و"ضعيف سنن أبي داود" (ص 203).
(¬6) هو نُعيم بن عبد اللَّه بن أسيد العدوي، المعروف "بالنحّام"؛ سمي بذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها"، والنحمة: السعلة، أسلم قديمًا، قيل: بعد عشرة أنفس، وقيل: بعد ثمانية وثلاثين إنسانًا، ومنعه قومه من الهجرة لأنه كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهم، ثم هاجر بعد الحديبية، استشهد في اليرموك سنة (15 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 326)، و"الإصابة" (6/ 361).
(¬7) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 116). قال البيهقي: وروي من وجه آخر موصولًا.
(¬8) "المغني" (9/ 405)، و"عارضة الأحوذي" (5/ 23)، و"مواهب الجليل" (5/ 54).