كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:
نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" (¬1).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح" (¬2)، وذكر ذلك في الاستذكار (¬3).
3 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" (¬4).
4 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" (¬5).
5 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح" (¬6). ونقله عنه ابن القاسم (¬7).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنهما لا يملكان (¬8) إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها" (¬9).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (¬10). ونقله عنه ابن قاسم (¬11). وقال أيضًا: "النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" (¬12).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 56).
(¬2) "التمهيد" (19/ 318).
(¬3) "الاستذكار" (5/ 468).
(¬4) "شرح السنة" (5/ 26).
(¬5) "عارضة الأحوذي" (5/ 22).
(¬6) "الإفصاح" (3/ 91).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 257).
(¬8) أي: الأب، والجد، كما ذكره قبل هذا النص.
(¬9) "بدائع الصنائع" (3/ 358).
(¬10) "بداية المجتهد" (2/ 14).
(¬11) "حاشية الروض المربع" (6/ 357).
(¬12) "بداية المجتهد" (2/ 11).

الصفحة 142