كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (¬1). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (¬2).
9 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا" (¬3).
10 - العيني (855 هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬6).
2 - عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (¬7) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه (¬8).
3 - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (¬9) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (¬10).
• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (32/ 39).
(¬2) "مجموع الفتاوى" (32/ 29).
(¬3) "فتح الباري" (9/ 130).
(¬4) "عمدة القاري" (20/ 130).
(¬5) "المحلى" (9/ 36).
(¬6) أخرجه البخاري (5136) (6/ 164)، ومسلم (1419) "شرح النووي" (9/ 171).
(¬7) هي خنساء بنت خِذام بن خالد الأنصارية، وقيل: خِدام، من بني عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خدام ابن وديعة. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (7/ 89)، و"الإصابة" (8/ 108).
(¬8) أخرجه البخاري (5138) (6/ 165).
(¬9) عدي بن عدي بن عميرة الكندي، قيل: له صحبة، وقال ابن حجر: بل هو تابعي، والصحبة لأبيه، سيد أهل الجزيرة، استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل، وكان ناسكًا، توفي سنة (120 هـ). انظر ترجمته في: "الإصابة" (5/ 205)، و"أسد الغابة" (4/ 12).
(¬10) أخرجه ابن ماجه (1872) (1/ 588). قال الألباني، هو صحيح المعنى لشواهده، ورجال هذا الحديث ثقات، رجال مسلم، إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 234).