كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الصغيرة، ولا يشاورها" (¬1). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (¬2). وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" (¬3).
4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" (¬4).
5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" (¬5).
(6) ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" (¬6).
(7) ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (¬7). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (¬8) " (¬9).
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (¬10) " (¬11).
9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" (¬12).
10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر
¬__________
(¬1) "التمهيد" (19/ 98).
(¬2) "الاستذكار" (5/ 400).
(¬3) "التمهيد" (19/ 84).
(¬4) "شرح السنة" (5/ 31).
(¬5) "عارضة الأحوذي" (5/ 22)، ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير.
(¬6) "الإفصاح" (2/ 90).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 14).
(¬8) هو أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة الضبي القاضي، فقيه الكوفة، أخذ عن الشعبي وغيره، قال حماد بن زيد: ما رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة، كان عفيفًا صارمًا، يشبه النُّسَّاك، شاعرًا، جوادًا، توفي سنة (144 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 85)، و"شذرات الذهب" (1/ 215).
(¬9) "بداية المجتهد" (2/ 15).
(¬10) أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها.
(¬11) "المغني" (9/ 398).
(¬12) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 250).