كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" (¬1).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف" (¬4).
4 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك" (¬5).
5 - الشوكاني (1250 هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (¬6).
6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ونطق الثيب إذنها بلا خلاف" (¬7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام، وإذن البكر أن تسكت، وافق عليه الحنفية (¬8)، وابن حزم (¬9). وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين (¬10)، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة (¬11).
• مستند الاتفاق:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟
¬__________
(¬1) "شرح السنة" (5/ 27).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 10).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 260).
(¬4) "شرح مسلم" (9/ 173).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 132).
(¬6) "نيل الأوطار" (6/ 235).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 261).
(¬8) "الاختيار" (3/ 92 - 93)، و"الهداية" (1/ 214).
(¬9) "المحلى" (9/ 43).
(¬10) هو أبو بكر محمد بن سيرين، أبوه من سبي بيسان، وقيل: من سبي عين التمر، ولد في أواخر خلافة عثمان، كان غاية في العلم، نهاية في العبادة، روى عن كثير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، اشتهر بتعبير الرؤى والأحلام، توفي سنة (110 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 92)، و"شذرات الذهب" (1/ 138).
(¬11) "الإشراف" (1/ 25).

الصفحة 149