كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف، فثبت أنه إجماع" (¬1).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال بعد حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي. . . ": "ولا مخالف له من الصحابة علمته" (¬2).
4 - ابن رشد (595 هـ)، فذكره كما قال ابن عبد البر (¬3).
5 - القرطبي (671 هـ)، فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح، وافق عليه الحنابلة في المذهب (¬5)، وابن حزم (¬6). وهو قول من سبق ذكره من الصحابة، والتابعين.
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" (¬7).
2 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" (¬8).
3 - قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن
¬__________
= (3/ 364)، و"الإصابة" (4/ 181).
(¬1) "الحاوي" (11/ 59)، (63).
(¬2) "الاستذكار" (5/ 471).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 32).
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 75).
(¬5) "الإنصاف" (8/ 66)، و"المحرر" (36).
(¬6) "المحلى" (9/ 25).
(¬7) أخرجه أبو داود (2085) (2/ 229)، والترمذي (1103) (2/ 351)، وابن ماجه (1881) (1/ 590).
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًّا. "فيض القدير" (6/ 437)، وانظر: "مستدرك الحاكم" (2/ 169).
(¬8) أخرجه ابن ماجه (1880) (1/ 590)، والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًا، ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. قال: والمحفوظ الموقوف.
وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل، عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". انظر: "السنن الكبرى" (7/ 124).
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي ضعيف.
انظر: "سنن الدارقطني" (3482) (3/ 155)، و"التلخيص الحبير" (3/ 162).

الصفحة 152