كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الحصين، وأنس (¬1).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (¬2)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬3) إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، إذا كان من تزوجته كفؤًا لها، وهو قول الشعبي، والزهري (¬4).
• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول:
• أولًا: من القرآن:
1 - قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
• وجه الدلالة: الآية نص على انعقاد النكاح بعبارة المرأة، فكانت حجة على المخالف (¬5).
2 - قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
• وجه الدلالة: أنه أضاف النكاح إلى المرأة، فيقتضي تصوره منها (¬6).
3 - قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230].
• وجه الدلالة: أضاف اللَّه سبحانه وتعالى النكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي (¬7).
4 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].
• وجه الدلالة: يستدل بهذه الآية من وجهين (¬8):
أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساء، فيدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي.
الثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن أزواجهن، إذا تراضى الزوجان، والنهي يقتضي تصور المنهي عنه.
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (2/ 351).
(¬2) "مختصر الطحاوي" (ص 171 - 172)، و"بدائع الصنائع" (3/ 372).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 66)، و"المحرر" (36).
(¬4) "الإشراف" (1/ 23).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 372).
(¬6) "بدائع الصنائع" (3/ 373)، و"البحر الرائق" (3/ 117).
(¬7) "بدائع الصنائع" (3/ 373).
(¬8) "بدائع الصنائع" (3/ 373).

الصفحة 153