كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الولاية له، فكذا هي (¬1).
3 - أنه ببلوغها تزول ولاية الأب على مالها، وتثبت الولاية لها، فكذا هنا، لأن الأصل أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، ومن لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه (¬2).
4 - وعلى هذا إذا صارت ولية نفسها في النكاح لم يبق لأحدٍ ولاية عليها بالضرورة، لما فيه من الاستحالة (¬3).
ثانيًا: ذهب أبو يوسف (¬4)، ومحمد بن الحسن (¬5) من الحنفية (¬6)، إلى أن المرأة إن تولت عقدت نكاحها، فإن ذلك يتوقف على إجازة وليها، أو السلطان.
وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، والقاسم بن محمد (¬7)، وابن سيرين، والحسن بن صالح بن حي (¬8)، وإسحاق (¬9).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (3/ 373).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 373)، و"البحر الرائق" (3/ 117).
(¬3) "بدائع الصنائع" (3/ 374).
(¬4) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، له كتاب "الخراج"، وروى مسندًا عن أبي حنيفة، صارت إليه إمامة المذهب بعد أبي حنيفة، ولي القضاء في عهد الهادي، والمهدي، والرشيد، وكانت إليه تولية القضاء في بغداد، توفي سنة (181)، وقيل: (182 هـ). انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" (3/ 613)، و"وفيات الأعيان" (6/ 378).
(¬5) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، روى عن مالك، والثوري، وعمرو بن دينار، وآخرين، نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره، وله مؤلفات عدة، توفي بالري سنة (189 هـ). انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" (3/ 122)، و"تاج التراجم" (ص 187).
(¬6) "مختصر الطحاوي" (ص 171 - 172).
(¬7) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، نشأ في حجر عمته عائشة، فأكثر عنها، قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحدًا بالمدينة نفضله على القاسم، وقال أبو الزناد: ما رأيت فقيهًا أعلم منه، توفي سنة (101)، وقيل: (102)، وقيل: (107 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 41)، و"شذرات الذهب" (1/ 135).
(¬8) هو الحسن بن صالح بن حي الهمْداني فقيه الكوفة، وعابدها، وقال أبو حاتم: ثقة، حافظ، متقن، كان هو وأخوه علي وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء، فماتت الأم، فقسما الليل سهمين، فمات علي، فقام الحسن الليل كله، توفي سنة (167 هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (6/ 177)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 248).
(¬9) "الإشراف" (1/ 22).

الصفحة 155