كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام، . . . " (¬1).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم" (¬2).
4 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا" (¬3).
5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا ولاية لكافر على مسلمة، حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، إجماعًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون مسلمًا، وافق عليه الحنفية (¬5)، وابن حزم (¬6)، وهو قول أبي عبيد (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 - عن عائذ بن عمرو المزني (¬8) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإسلام يعلو ولا يُعلى" (¬9).
3 - أن خالد بن سعيد بن العاص (¬10) زوَّج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 24).
(¬2) "المغني" (9/ 377)، وانظر: (9/ 367).
(¬3) "مواهب الجليل" (5/ 72).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 264).
(¬5) "بدائع الصنائع" (3/ 384)، و"الهداية" (1/ 217).
(¬6) "المحلى" (9/ 60).
(¬7) "الإشراف" (1/ 28).
(¬8) هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، سكن البصرة، وابتنى بها دارًا، توفي في إمارة عبيد اللَّه بن زياد، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 146)، و"الإصابة" (3/ 494).
(¬9) أخرجه الدارقطني (3578) (3/ 177)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 205). وفيه عبد اللَّه بن حشرج، عن أبيه، وهما مجهولان، قاله الدارقطني.
(¬10) هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أسلم قديمًا؛ فقيل: كان ثالثًا، وقيل: رابعًا، وقيل: خامسًا، هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية، وقدم مع جعفر عام خيبر، مات شهيدًا =

الصفحة 157