كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
أم حبيبة (¬1) بنت أبي سفيان، وأبوها حي (¬2).
• وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة، وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب المسلمين إليها، ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، والمواريث والعقل، وغير ذلك (¬3).
• قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح أخٍ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًا (¬4).Rتحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:
يشترط في الولي عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلًا، فلا ولاية لمجنون، فإن كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فتثبت له الولاية حال إفاقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما العقل فلا خلاف في اعتباره" (¬5).
2 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (¬6).
¬__________
= في زمن أبي بكر، وقيل: في أجنادين زمن عمر.
انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 124)، و"الإصابة" (2/ 202).
(¬1) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية، قيل: اسمها رملة، وقيل: هند، أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فتنصر ومات بالحبشة، وثبتت على إسلامها، فتزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي بالحبشة، عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل: عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة (44 هـ).
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (7/ 116)، و"الإصابة" (8/ 140).
(¬2) أخرجه أبو داود (2107) (2/ 235)، والنسائي (3350) (6/ 87). قال الحاكم: حديثٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (2/ 181).
(¬3) "الأم" (5/ 25).
(¬4) لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السنن، وذكره ابن قدامة، انظر: "المغني" (9/ 367).
(¬5) "المغني" (9/ 366).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (4/ 609).