كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

3 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وغير المطبق (¬1) تثبت له الولاية، بالإجماع" (¬2).
4 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" (¬3).
5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأما العقل فهو شرط، بلا خلاف" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في الولي، فلا ولاية لمجنون، دائم الجنون، وافق عليه الشافعية (¬5)، وابن حزم (¬6).
ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فله الولاية أيضًا حال إفاقته، وافق عليه المالكية (¬7)، والشافعية في وجه (¬8)، والحنابلة (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (¬10).
2 - الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (¬11).
¬__________
(¬1) أي المجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق: أي دائم، وغير مطبق. أي أن صاحبه يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا. انظر: "التعريفات للجرجاني" (ص 107).
(¬2) "فتح القدير" (3/ 285).
(¬3) "مواهب الجليل" (5/ 71).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 262).
(¬5) "الحاوي" (11/ 163)، و"روضة الطالبين" (6/ 58).
(¬6) "المحلى" (9/ 45).
(¬7) الكافي لابن عبد البر (ص 232)، و"مواهب الجليل" (5/ 71).
(¬8) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 550)، "روضة الطالبين" (6/ 58).
(¬9) "الإنصاف" (8/ 75)، و"الفروع" (8/ 217).
(¬10) أخرجه أبو داود (4398) (4/ 140)، والنسائي (3432) (6/ 114)، وابن ماجه (2041) (1/ 641).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (2/ 59).
(¬11) "الحاوي" (11/ 163)، و"المغني" (9/ 366)، "الاختيار" (3/ 96).

الصفحة 159