كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا، فهو كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.
• دليل هذا القول: أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية، ولا ولاية له على نفسه وماله، فلا ولاية له على غيره (¬1).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبقًا، أنه لا ولاية له.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، أن له الولاية حال إفاقته؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.

[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:
يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغير، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ" (¬2).
2 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (¬3).
3 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية، وابن رشد والحطاب من المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالغًا، وافق عليه الشافعية (¬5)، والحنابلة في المذهب (¬6).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
¬__________
(¬1) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 550)، "روضة الطالبين" (6/ 58).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 24).
(¬3) "البناية شرح الهداية" (4/ 609).
(¬4) "مواهب الجليل" (5/ 71).
(¬5) "الحاوي" (11/ 164)، و"روضة الطالبين" (6/ 58).
(¬6) "الإنصاف" (8/ 73)، و"كشاف القناع" (5/ 53).

الصفحة 160