كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (¬1).
2 - أن الصغير لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره (¬2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر سنين فله ولاية التزويج، وقيل: اثنتي عشرة (¬3).
• أدلة هذا القول:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (¬4).
2 - أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (¬5).Rعدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة.
[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:
يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع" (¬6).
2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "والإجماع على نفي ولايته (¬7) في النكاح؛ لعجزه" (¬8).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) "الهداية" (1/ 217).
(¬3) "الروايتين والوجهين" (2/ 92)، و"الإنصاف" (8/ 73).
(¬4) أخرجه أبو داود (495) (1/ 133)، والترمذي (407) (1/ 416). قال الزيلعي: فيه سوار بن داود، وقد وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني.
انظر: "نصب الراية" (1/ 373)، "صحيح الجامع الصغير" (2/ 744).
(¬5) "المغني" (9/ 368).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (4/ 609).
(¬7) أي: العبد.
(¬8) "فتح القدير" (3/ 284).