كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وذلك لعدم ثبوت هذا الخلاف عن أبي حنيفة في كتب أتباعه.

[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:
يشترط في الولي أن يكون ذكرًا، فلا ولاية لامرأة، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ، والذكورية" (¬1).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الذكورية شرط للولاية، في قول الجميع" (¬2).
3 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، ذكرًا، . . . " (¬3).
4 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والذكورية، أي: هي شرط من شروط الولاية بالاتفاق" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرًا، وافق عليه الشافعية (¬5)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (¬6)، وابن حزم (¬7). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأنس، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والنخعي، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والثوري (¬8).
• مستند الاتفاق:
1 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].
2 - وقال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
3 - وقال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 24).
(¬2) "المغني" (9/ 367).
(¬3) "مواهب الجليل" (5/ 71).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 263).
(¬5) "الأم" (5/ 31)، و"الحاوي" (11/ 60).
(¬6) "الإنصاف" (8/ 72)، "الكافي" (4/ 229).
(¬7) "المحلى" (9/ 55).
(¬8) "سنن الترمذي" (2/ 354)، و"الإشراف" (1/ 28)، و"الحاوي" (11/ 59).

الصفحة 163