كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن هبيرة (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست شرطًا في الولي، وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية (¬2)، والمالكية في المشهور (¬3)، وبعض الشافعية، وحكوه قولًا عن الإمام الشافعي (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].
2 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء" (¬6).
• وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من اللَّه سبحانه وتعالى ومن رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من غير تفصيل في حال الولي، فيجب عدم اشتراط العدالة (¬7).
3 - استدلوا بإجماع الأمة، فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس عن آخرهم، عامهم وخاصهم من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد (¬8).
4 - واستدلوا بالمعقول، فقالوا (¬9):
أ - هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه، وهو الشفقة، فلا يقدح ذلك في الولاية، فهو كالعدل تمامًا.
¬__________
(¬1) "حاشية الروض المربع" (6/ 264).
(¬2) "بدائع الصنائع" (3/ 349)، "الفتاوى الخانية" (1/ 356).
(¬3) "الذخيرة" (4/ 245)، و"القوانين الفقهية" (ص 199).
(¬4) "الحاوي" (11/ 79)، و"روضة الطالبين" (6/ 59).
(¬5) "المحلى" (9/ 152).
(¬6) أخرجه الدارقطني (3559) (3/ 173). وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله. انظر: "التمهيد" (19/ 165).
(¬7) "بدائع الصنائع" (3/ 351).
(¬8) "بدائع الصنائع" (3/ 352)، "الروايتين والوجهين" (2/ 83).
(¬9) "بدائع الصنائع" (3/ 352)، و"المعونة" (2/ 538).

الصفحة 166