كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ب - أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل، ولهذا قبلنا شهادته.
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور (¬1)، والراجح من مذهب الإمام الشافعي (¬2)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬3)، إلى اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.
• أدلة هذا القول:
1 - أن الفاسق غير مأمون على نفسه، فلا يكون مأمونًا على غيره (¬4).
2 - أن القصد من الولي في النكاح، طلب الحظ للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق (¬5).Rعدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ لخلاف المالكية في غير المشهور، والراجح من مذهب الإمام الشافعي، والصحيح عند الحنابلة في اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.

[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:
يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - مباشرة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب" (¬6). ونقله عنه ابن قاسم (¬7).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب الولاية بعد عمودي النسب، وافق عليه الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10).
¬__________
(¬1) "الذخيرة" (4/ 245)، و"القوانين الفقهية" (ص 199).
(¬2) "الحاوي" (11/ 79)، و"روضة الطالبين" (6/ 59).
(¬3) "الإنصاف" (8/ 74)، "الروايتين والوجهين" (2/ 83).
(¬4) "الذخيرة" (4/ 245).
(¬5) "الروايتين والوجهين" (2/ 83).
(¬6) "المغني" (9/ 358).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 267).
(¬8) "البناية شرح الهداية" (4/ 601)، و"الفتاوى الهندية" (1/ 283).
(¬9) "مواهب الجليل" (5/ 57)، و"الذخيرة" (4/ 246).
(¬10) "التهذيب" للبغوي (5/ 280)، "روضة الطالبين" (6/ 54).

الصفحة 167