كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬1).
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬2).
3 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لُحْمَة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (¬3).
• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، والمولى عصبة مولاته، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها، فلذلك يزوجها (¬4).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًّا في عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة وليٌّ من عصبتها.

[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:
المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج (¬5). فليس للولي أن يعضل من تحت ولايته من النساء، إذا دعت إلى كفء، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى السلطان، إذا عضلها وليها، ليزوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (456) (1/ 134)، ومسلم (1504) "شرح النووي" (10/ 114).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) أخرجه الدارمي (3155) (2/ 270)، وابن حبان في "صحيحه" (11/ 326)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 379)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والبيهقي في "الكبرى" (6/ 240)، عن الحسن مرسلًا. قال: وروي عن ابن عمر موصولًا؛ وليس بصحيح، وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًا، وهو صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 109).
(¬4) "الحاوي" (11/ 135)، و"المغني" (9/ 360).
(¬5) انظر: "طلبة الطلبة" (ص 93)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 251).

الصفحة 170