كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (¬1).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه ليس للولي عضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها" (¬2).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم" (¬3). ونقله عنه ابن قاسم (¬4).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "ولو امتنع العصبة كلهم، زوّج الحاكم بالاتفاق، وإذا أذن العصبة للحاكم، جاز باتفاق العلماء" (¬5). وقال أيضًا: "وليس للولي عضلها عن الكفء إذا طلبته، فإن عضلها وامتنع من تزويجها، زوجها الولي الآخر الأبعد، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق" (¬6).
5 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن له (¬7) أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل المرأة، وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجها، هو قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬9) (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].
• وجه الدلالة: في هذه الآية تحريم عضل النساء من
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 57).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 29).
(¬3) "المغني" (9/ 360).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 269).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (32/ 33)، وانظر: (32/ 52 - 53).
(¬6) مختصر الفتاوى المصرية (ص 423).
(¬7) أي السلطان، كما يفهم من سياق الكلام قبله.
(¬8) "عمدة القاري" (20/ 127).
(¬9) هو أبو عبد اللَّه إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو ثور لقبه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره، قال عنه الإمام أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، كان يتفقه بالرأي، حتى قدم الشافعي بغداد، فأخذ عنه، ورجع إلى الحديث، توفي سنة (240 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 101)، طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 55).
(¬10) "الإشراف" (1/ 33).