كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

قبل أوليائهن، لما فيه من الضرر عليهن، فلا يمنعهن الأولياء من نكاح أزواجهن إذا أردن العودة إليهم (¬1).
2 - عن معقل بن يسار (¬2) -رضي اللَّه عنه- قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك؛ فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اللَّه هذه الآية {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه، قال: فزوجها إياه (¬3).
• وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، فإن أصر، زوّجَ عليه الحاكم (¬4).
3 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬5).
• وجه الدلالة: أن الولاية حق إن امتنع الولي عن أدائه قام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، فيقضيه الحاكم من ماله (¬6).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن نجيم، والحصكفي من الحنفية (¬7)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (¬8)، أن الولي إذا عضل المرأة فإن الولاية تنتقل للولي الأبعد، ولا تنتقل للسلطان إلا إذا عضلها جميع الأولياء.
• دليل هذا القول: دليل هذا القول هو ما استدل به الجمهور؛ فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" (2/ 487).
(¬2) هو معقل بن يسار بن عبد اللَّه المزني، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة، روى عنه عمران ابن حصين، والحسن البصري، وأبو عثمان النهدي، وآخرون، توفي في آخر خلافة معاوية، وقيل: عاش إلى خلافة يزيد. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 224)، و"الإصابة" (6/ 146).
(¬3) أخرجه البخاري (5130) (6/ 162).
(¬4) "فتح الباري" (9/ 228).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "الحاوي" (11/ 156)، و"البيان" (9/ 175).
(¬7) انظر: "البحر الرائق" (3/ 136)، و"الدر المختار" متن "حاشية ابن عابدين" (4/ 201).
(¬8) "الإنصاف" (8/ 75)، و"المحرر" (2/ 37).

الصفحة 172