كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

5 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين، وكان العقد مترتبًا، أنها للأول منهما، سواء دخل بها الثاني أو لا، أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن عقدا عقدين على المرأة، وعلم السابق منهما، أنها للأول منهما، وافق عليه الحنفية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬4).
ثانيًا: ما ذكره البغوي من الشافعية، والصنعاني أن المرأة للأول من العاقدين، وإن دخل بها الثاني، وافق عليه الحنفية (¬5)، وابن عبد الحكم (¬6) من المالكية (¬7)، والحنابلة (¬8)، وهو قول علي -رضي اللَّه عنه- (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - عن سمرة بن جندب (¬10) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما" (¬11).
¬__________
(¬1) "سبل السلام" (3/ 238).
(¬2) "مختصر الطحاوي" (ص 174)، "الاختيار" (3/ 97).
(¬3) "الكافي" (4/ 228)، و"كشاف القناع" (5/ 59).
(¬4) "الإشراف" (1/ 30).
(¬5) "مختصر الطحاوي" (ص 174)، "الاختيار" (3/ 97).
(¬6) هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، سمع من أبيه، ومن ابن وهب، وابن القاسم، وغيرهم، صحب الشافعي، وأخذ عنه، وكان فقيهًا نبيلًا، وإليه انتهت رياسة المالكية بمصر، كانت إليه الرحلة من الأندلس، والمغرب، وغيرها، توفي سنة (268 هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص 331)، و"شجرة النور الزكية" (1/ 101).
(¬7) "الذخيرة" (4/ 253)، "مقدمات ابن رشد" (ص 260).
(¬8) "الكافي" (4/ 228)، و"كشاف القناع" (5/ 59).
(¬9) "الإشراف" (1/ 30).
(¬10) هو سمرة بن جندب بن هلال الغطفاني، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًا، عُرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجازه يوم أحد، وغزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسكن البصرة، توفي سنة (59 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 554)، و"الإصابة" (3/ 150).
(¬11) أخرجه أبو داود (2088) (2/ 230)، والترمذي (1112) (2/ 359)، والنسائي (4682) (7/ 224). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال ابن حجر: صححه أبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 165).

الصفحة 174