كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة (¬1).
• وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن -وكان ثاني الزوجين- بأنه أحق بالمرأة لما دخل بها، فيجب المصير إليه، بعدما لم ينقل عن غيره من الصحابة خلافه (¬2).Rأولًا: تحقق الإجماع على أنه إن عُلِم السابق من العقدين، ولم يكن دخل بها أي واحد من العاقدين، أنها للأول منهما.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عُلم السابق من العقدين، ودخل بها الثاني، أنها تكون للأول، لخلاف المالكية، وهو قضاء معاوية -رضي اللَّه عنه-، وقول عطاء أنها تكون للثاني.

[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:
إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتها، انتقلت ولايتها للسلطان، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له" (¬3).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته يُنكِحها من أحبت، ممن يجوز لها نكاحه" (¬4).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم" (¬5). ونقله عنه ابن قاسم (¬6).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإذا لم يكن له (¬7) عصبة زوّج الحاكم باتفاق العلماء" (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10636) (6/ 233).
(¬2) "الذخيرة" (4/ 253)، و"عارضة الأحوذي" (5/ 25).
(¬3) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (7/ 249).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 119).
(¬5) "المغني" (9/ 360).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (6/ 269).
(¬7) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لها.
(¬8) "مجموع الفتاوى" (32/ 33).

الصفحة 176