كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

5 - العيني (855 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي، وافق عليه الشافعية (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬3).
2 - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت بأرض الحبشة، فمات عنها زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فزوجها النجاشي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4).
• وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية السلطان ولاية عامة، في الأموال وغيرها، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (¬5).Rتحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:
ولي الأمة سيدها، فله أن يزوجها بلا إذنها، كبيرة كانت أو صغيرة، وليس لها أن تتزوج بلا إذن سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها" (¬6). وكذا قال في الاستذكار (¬7).
2 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه، . . . فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها، بلا خلاف" (¬8).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها،
¬__________
(¬1) "عمدة القاري" (20/ 127).
(¬2) "البيان" (9/ 176)، و"روضة الطالبين" (6/ 63).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) "المغني" (9/ 361)
(¬6) "التمهيد" (3/ 56).
(¬7) "الاستذكار" (6/ 67).
(¬8) "بدائع الصنائع" (3/ 331).

الصفحة 177