كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بغير خلاف علمناه" (¬1). ونقله عنه ابن قاسم (¬2). وقال أيضًا: "وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا" (¬3). ونقله عنه ابن قاسم (¬4).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والأمة، والمملوك الصغير، يزوجهما وليهما بغير إذنهما، بالاتفاق" (¬5).
5 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: ". . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها" (¬6).
6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وولي أمة في إنكاحها سيدها، بلا خلاف" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدها، وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة، وافق عليه ابن حزم (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى ولاية الأمة إلى سيدها، وأرشد إلى أن نكاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن، فيجب المصير إليه (¬9).
2 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (¬10).
• وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس، فالرقيق من الإناث والذكور داخلون تحت هذا الاسم، فيجب إذن الأولياء عندئذٍ (¬11).
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 355).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 265).
(¬3) "المغني" (9/ 422).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 258).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (32/ 54).
(¬6) "فتح الباري" (9/ 491).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 269).
(¬8) "المحلى" (9/ 45).
(¬9) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 124).
(¬10) أخرجه أبو داود (2078) (2/ 228)، والترمذي (1113) (2/ 359)، وابن ماجه (1959) (1/ 614). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬11) "المحلى" (9/ 52).

الصفحة 178