كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله" (¬1).
5 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده" (¬2).
6 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده" (¬3).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا" (¬4).
8 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه" (¬5).
9 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين" (¬6).
10 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (¬8)، وابن حزم (¬9). وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والنخعي، والحكم بن عتيبة (¬10)، وحمّاد ابن أبي
¬__________
(¬1) "نوادر الفقهاء" (ص 90).
(¬2) "الاستذكار" (5/ 514).
(¬3) "عارضة الأحوذي" (5/ 26).
(¬4) "المغني" (9/ 436).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 124)، (223).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (32/ 201)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 430).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 379).
(¬8) "مختصر الطحاوي" (ص 174)، و"بدائع الصنائع" (3/ 332).
(¬9) "المحلى" (9/ 51).
(¬10) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي، وقيل، عتبة، وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة، وهو تصحيف، والصحيح الأول، صححه ابن العماد في "الشذرات" مصغرًا، من الفقهاء، ثقة ثبت، وربما دلّس، توفي سنة (115)، وقيل: (114 هـ).
انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (2/ 432)، و"شذرات الذهب" (1/ 151).

الصفحة 180