كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

3 - أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه اللَّه سبحانه وتعالى قال: في الآية: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال أيضًا: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، فإنما يعول من له المال، ولا مال للعبيد (¬1).

[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:
يلزم إعلان النكاح، وألا يكون سرًّا، ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم" (¬2). ونقله عنه الشوكاني (¬3)، وابن قاسم (¬4).
2 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه" (¬5).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر" (¬6).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد" (¬7).
5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته" (¬8). ونقله عنه ابن قاسم (¬9). وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة" (¬10).
6 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر" (¬11).
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 67).
(¬2) "سنن الترمذي" (2/ 355).
(¬3) "نيل الأوطار" (6/ 238).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 276).
(¬5) "عارضة الأحوذي" (4/ 246).
(¬6) "بداية المجتهد" (2/ 32).
(¬7) "شرح مسلم" (9/ 190).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (32/ 130).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (6/ 278).
(¬10) "مجموع الفتاوى" (32/ 102).
(¬11) "حاشية الروض المربع" (6/ 276).

الصفحة 182