كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه، وافق عليه الحنفية (¬1). وهو قول عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (¬2)، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" (¬4).
2 - عن محمد بن حاطب الجمحي (¬5) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت" (¬6).
3 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال" (¬7).
• وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه، والضرب بالدف ندب
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (3/ 389)، و"الهداية" (1/ 206).
(¬2) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري، روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وقال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب اللَّه، توفي سنة (93)، وقيل: (103 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص 92)، "تهذيب التهذيب" (2/ 34).
(¬3) "الإشراف" (1/ 33).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي، أول من سمي في الإسلام باسم محمد، ولد بأرض الحبشة، وقيل: حمله أبوه إليها وهو طفل. أرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد اللَّه، اختلف في وفاته فقيل: سنة (74 هـ)، وقيل: (86 هـ)، زمن عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 81)، و"الإصابة" (6/ 7).
(¬6) أخرجه الترمذي (1090) (3/ 246)، والنسائي (3369) (6/ 93)، وابن ماجه (1896) (1/ 595). قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب؛ حديثٌ حسن، وقد رأى محمد بن حاطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو صغير، وحسّنه أيضًا الألباني. انظر: "مشكاة المصابيح" (2/ 943).
(¬7) أخرجه الترمذي (1091) (3/ 247)، وابن ماجه (1895) (1/ 595).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعّف في الحديث. قال ابن حجر: في إسناده خالد بن إلياس؛ وهو منكر الحديث. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 201).