كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
إلى زيادة إعلانه (¬1).
4 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن نكاح السر" (¬2).
• وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده (¬3).
5 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أُتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت (¬4).
• الخلاف في المسألة: يرى المالكية (¬5)، والحنابلة في رواية (¬6)، أنه لا يشترط أن يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهود، ثم أُعلن، صح. وقال بهذا القول ابن حزم (¬7). وهو قول ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير -رضي اللَّه عنه-، وعبد الرحمن بن مهدي (¬8)، وأبي ثور (¬9).
• أدلة هذا القول:
1 - تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح على أنه شرط كمال وفضيلة، وليس بشرط صحة (¬10).
2 - أن عقد النكاح عقد كسائر العقود، ولا يشترط فيها الشهادة، فكان عقد النكاح مثلها (¬11).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (3/ 395).
(¬2) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6874) (7/ 68). قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات. انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 373).
(¬3) "بدائع الصنائع" (3/ 393).
(¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 422). قال الألباني: هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر، انظر: "إرواء الغليل" (6/ 261).
(¬5) "الذخيرة" (4/ 398)، و"المعونة" (2/ 542).
(¬6) "الإنصاف" (8/ 102)، و"المحرر" (2/ 41).
(¬7) "المحلى" (9/ 48).
(¬8) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي، البصري، أحد أركان الحديث بالعراق، كان فقيهًا، مفتيًا، عظيم الشأن، قال ابن المديني: هو أعلم الناس، ولو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت أني لم أر مثله، توفي سنة (198 هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (9/ 192)، و"شذرات الذهب" (1/ 355).
(¬9) "الإشراف" (1/ 33).
(¬10) "المعونة" (2/ 542).
(¬11) "المعونة" (2/ 542).