كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وذلك لعدم وجود مخالف.

[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (¬1).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (¬2).
3 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (¬4)، والشافعية (¬5)، وابن حزم (¬6).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (¬7)، والحنابلة في المذهب (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (¬10).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (¬11)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬12)، إلى
¬__________
(¬1) "عارضة الأحوذي" (5/ 16).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 94).
(¬3) "القوانين الفقهية" (ص 317).
(¬4) "بدائع الصنائع" (3/ 402)، "الاختيار" (3/ 83).
(¬5) التهذيب (5/ 262)، و"البيان" (9/ 222).
(¬6) "المحلى" (9/ 48).
(¬7) التهذيب (5/ 262)، و"البيان" (9/ 222).
(¬8) "الإنصاف" (8/ 102)، و"المحرر" (2/ 40).
(¬9) "المحلى" (9/ 48). وانظر: (8/ 472).
(¬10) سبق تخريجه.
(¬11) "بدائع الصنائع" (3/ 402)، "الاختيار" (3/ 83).
(¬12) "الإنصاف" (8/ 102)، و"المحرر" (2/ 40).

الصفحة 186