كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق (¬1).
2 - كل ما لم يكن المقصود منه المال، لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، فلا تقبل فيه شهادتهن مع الرجال (¬2).
3 - أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادتهن (¬3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (¬4)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬5)، وابن حزم (¬6)، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول (¬7).
• دليل هذا القول:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (¬8).
• وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح، فكان للنساء مدخل فيه، كغيره من حقوق الآدميين (¬9).
2 - أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة، فكما تجوز شهادتهن على المنافع، كالإجارة، جازت في عقد النكاح (¬10).Rعدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، وقولهم بانعقاده بشهادة رجل وامرأتين.
[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:
اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الدين، فلا تحل المسلمة للكافر، ونُقل
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 58). قال ابن حجر: روي عن مالك، عن عقيل، عن الزهري، ولا يصح عن مالك. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 207).
(¬2) "الروايتين والوجهين" (2/ 86).
(¬3) "الشرح الكبير" (20/ 247).
(¬4) "الاختيار" (3/ 83)، و"بدائع الصنائع" (3/ 403).
(¬5) "الكافي" (4/ 239)، و"الإنصاف" (8/ 102).
(¬6) "المحلى" (9/ 49).
(¬7) "المحلى" (9/ 49).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) "الروايتين والوجهين" (2/ 86).
(¬10) "الروايتين والوجهين" (2/ 86).