كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك" (¬1). ونقله عنه ابن قاسم (¬2).
2 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة" (¬3).
3 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "ونكاح كافر مسلمة، يحرم على الإطلاق، بإجماع" (¬4).
4 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلًا" (¬5). ونقله عنه الشوكاني (¬6).
5 - العيني (855 هـ) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (¬7).
6 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤًا في دينه بلا خلاف" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، وافق عليه ابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18].
• وجه الدلالة: يلزم من هذا نفي المساواة بين المؤمن وغيره من كل وجه، في الكفاءة وغيرها (¬10).
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 29).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 279).
(¬3) "مجموع الفتاوى" (32/ 317).
(¬4) "القوانين الفقهية" (ص 195).
(¬5) "فتح الباري" (9/ 159).
(¬6) "نيل الأوطار" (6/ 243).
(¬7) "صحيح القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 83).
(¬8) "مواهب الجليل" (5/ 106).
(¬9) "المحلى" (9/ 329).
(¬10) "البيان" (9/ 201)، و"المبدع" (6/ 124).