كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

6 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة سبع من جهة النسب، وسبع من جهة السبب، فأما النسب. . .) فذكرهن (¬1). ونقله عنه ابن قاسم (¬2).
7 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "يحرم على الرجل أُمَّه بنص الكتاب. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه أخواته، وعماته، وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن، بالإجماع" (¬3).
8 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن)، فذكرهن (¬4). ونقله عنه ابن قاسم (¬5).
9 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص اللَّه تعالى على تحريمه)، ثم ذكر المحرّمات (¬6).
10 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "حرم اللَّه سبعًا من النسب، وستًا بين صهر ورضاع، وألحقت السنة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع" (¬7).
11 - القرافي (684 هـ)، حيث قال بعد استدلاله بالآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]: "أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع" (¬8).
12 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه" (¬9).
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (2/ 104).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (6/ 283).
(¬3) "بدائع الصنائع" (3/ 407، 409، 410).
(¬4) "بداية المجتهد" (2/ 55).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (6/ 283).
(¬6) "المغني" (9/ 513 - 514).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 93).
(¬8) "الفروق" (3/ 214).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (32/ 65).

الصفحة 193