كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
حرمت عليه ابنتها وأمها" (¬1). وقال أيضًا: "من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين" (¬2). وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها" (¬3). وقال أيضًا: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين" (¬4).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل" (¬5).
وقال أيضًا: "واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك" (¬6). ونقله عنه ابن قاسم (¬7).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، وهذه منهن، وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (¬8).
6 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وتحريم المحرمات بالمصاهرة، وهن أمهات النساء وبناتهن، وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم" (¬9).
7 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "وأم امرأته. . . فلا فرق بين كون امرأته مدخولًا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة" (¬10).
8 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد" (¬11).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، هو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق (¬12)، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والزهري،
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (5/ 460).
(¬2) "الاستذكار" (5/ 460).
(¬3) "الاستذكار" (5/ 463).
(¬4) "الاستذكار" (5/ 486).
(¬5) "الإفصاح" (2/ 104).
(¬6) "الإفصاح" (2/ 103).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 290).
(¬8) "المغني" (9/ 524 - 525).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (32/ 82).
(¬10) "البحر الرائق" (3/ 100).
(¬11) "الميزان" (3/ 187).
(¬12) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمْداني، الفقيه، العابد، صاحب عبد اللَّه بن مسعود، =