كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها (¬1).
5 - أن عبد اللَّه بن مسعود استُفتِي، وهو في الكوفة، عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مُسَّت؛ فأرخص في ذلك، ثم أن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأُخبر أنه ليس كما قال، وأنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته (¬2).
• الخلاف في المسألة: يرى جمع من أهل العلم: أن الأم لا تحرم بمجرد العقد على ابنتها، بل لا بد من الدخول بالزوجة حتى تحرم أمها، وأن مجرد العقد على ابنتها لا يحرمها.
ونقل هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، في إحدى الروايتين عنهم، وجابر، وابن الزبير، ومجاهد. وتبعهم على ذلك داود، وبشر المريسي (¬3)، ومحمد ابن شجاع (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) "المغني" (9/ 516)، "بدائع الصنائع" (3/ 415). قال الألباني: لم أقف على إسناده بهذا اللفظ وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه، فقال في "تفسيره" (2/ 393): "وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة فكرهها". وهذا قد وصله البيهقي (7/ 160) من طريق عبد اللَّه بن بكر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "هي مبهمة، وكرهه".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري، فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 285).
(¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 421).
(¬3) هو بشر المريسي الفقيه المتكلم، كان داعية للقول بخلق القرآن، كفّره عدد من العلماء، وكان مرجئًا داعية إلى الإرجاء، وإليه تنسب الطائفة المريسية، توفي آخر سنة (118 هـ)، ولم يشيعه أحد من العلماء. انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (1/ 277)، "شذرات الذهب" (2/ 44).
(¬4) هو محمد بن شجاع بن الثلجي فقيه العراق، وشيخ الحنفية بها، أخذ عن إسماعيل ابن علية، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وصنف واشتغل، كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث، وهو من المتروكين في الحديث، توفي سنة (266 هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (9/ 194)، "شذرات الذهب" (2/ 151).
(¬5) "تفسير الطبري" (4/ 321)، "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 93)، "المغني" (9/ 515)، "بدائع الصنائع" (3/ 413)، "الإشراف" (1/ 77).

الصفحة 197