كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: ذكر اللَّه سبحانه وتعالى أمهات النساء، وعطف الربائب عليهن في التحريم بحرف العطف، ثم عقب الجملتين بشرط الدخول (¬1).
2 - عن خلاس بن عمرو (¬2)، عن علي -رضي اللَّه عنه- في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها؛ أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة (¬3).
3 - عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها (¬4).Rأولًا: تحقق الإجماع في أن الدخول بالنساء يحرم أمهاتهن.
ثانيًا: عدم صحة الإجماع في أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم، بل هي مسألة خلافية، وثبت الخلاف فيها من زمن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.
ثالثًا: ورد عمن نقل عنه الخلاف من الصحابة، أنهم وافقوا الجمهور في أن الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات، ويمكن توجيه ما ورد عنهم في اشتراط الدخول بالزوجة بما يلي:
1 - حديث خلاس عن علي -رضي اللَّه عنه- لا تقوم به حجة؛ لأنه يروي عن علي المناكير، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث (¬5).
2 - ما نقل عن علي، وزيد بن ثابت فهو معارض بمثله عنهما أيضًا.
3 - صح عن علي -رضي اللَّه عنه- مثل ما يقول الجماعة (¬6).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (3/ 414).
(¬2) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولم أرَ بعامة حديثه بأسًا، حديثه في صحيح البخاري مقرونًا بغيره، مات قبل المائة الأولى.
انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (8/ 367)، "تهذيب التهذيب" (3/ 152).
(¬3) "تفسير الطبري" (4/ 321).
(¬4) "تفسير الطبري" (4/ 321).
(¬5) "الاستذكار" (5/ 458)، "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 93).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 93).

الصفحة 198