كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

4 - أما ما نقل عن ابن مسعود فقد ورد ما يدل على رجوعه إلى قول العامة.
5 - اختلف على جابر في ذلك، فلا يصح في هذا إلا ما نقل عن ابن الزبير، ومجاهد، وفرقة أخرى قالت بذلك، ليس لها حجة (¬1).

[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:
تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الطبري (310 هـ) حيث قال: "في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (¬4). ونقله عنه ابن قدامة (¬5)، وابن قاسم (¬6).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة، أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم، أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها، حل له نكاح الربيبة" (¬7). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها، وأمها" (¬8). وقال أيضًا: "التحريم لا يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم، وهذا إجماع" (¬9).
4 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها، وكانت الابنة مع ذلك في حجره، فحرام عليه نكاحها أبدًا" (¬10).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (5/ 458 - 459).
(¬2) "تفسير الطبري" (4/ 322).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 291).
(¬4) "الإجماع" (ص 58).
(¬5) "المغني" (9/ 517).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (6/ 292).
(¬7) "الاستذكار" (5/ 457).
(¬8) "الاستذكار" (5/ 460).
(¬9) "التمهيد" (13/ 229).
(¬10) "مراتب الإجماع" (ص 122).

الصفحة 199